للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن عمار بن ياسر (١)، وكذلك قال ابن سيرين (٢) وروي عنه (٣) أنه قال في جاريتين أختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي (٤).

وروي عن ابن مسعود أنه كره ذلك فقال له رجل: يقول الله ﷿: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فقال ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك (٥).

وروي عن معاوية أنه نهى عن ذلك (٦).

وممن كره الجمع بين الأختين: جابر بن يزيد (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وطاوس (٩).

ونهى عن ذلك الأوزاعي (١٠)، وبه قال مالك (١١)، وعبد الملك


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٥٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٤٣).
(٣) أي: علي بن أبي طالب .
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٦ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا)، ومسدد في "مسنده"، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٨/ ٤٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٤) جميعًا من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح "أن عليًّا … "وذكره.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٤٢).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٧ - في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا) وفيه قصة.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٣٨).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٤١).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٤٠).
(١٠) "المغني" (٧/ ٤٩٢ - حكم ما لو اشترى أختين فأصاب أحدهما).
(١١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٥ - باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>