للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدتي السهو وتمت صلاته.

قال أبو بكر: فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود؛ لأن النبي لما أخبر أنه صلى خمسًا لم يشفع بركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه [جلس] (١) في الرابعة، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود، وهذا الإسناد من جياد أسانيد أهل الكوفة، وقد خالفوه وخالفوا علقمة، والنخعي، وخالفوا خبر أبي سعيد الخدري؛ لأن في حديث أبي سعيد: الق الشك وابن علي اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين (٢)، وفي حديث ابن عباس: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان (٣)، فهذِه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة.

* * *

ذكر من صلى المغرب أربعًا

اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعًا ساهيًا فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري، وهو قول الشافعي (٤)، وأحمد (٥). وقال الزهري: هي صلاته.

وقالت طائفة: يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعًا، هذا قول قتادة، والأوزاعي.


(١) في "الأصل": سجد. والمثبت من "د".
(٢) تقدم برقم (١٦٤٤).
(٣) تقدم برقم (١٦٤٥).
(٤) "الأم" (١/ ٢٤٧ - باب سجود السهو).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>