للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى إليها رابعة فتكون ركعتان تطوعًا، ويسجد [سجدتي] (١) السهو وهو جالس (٢).

وفيه قول ثالث: قال حماد بن أبي سليمان (٣): إذا صلى الظهر خمسًا ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ثم يستأنف صلاته.

وقال سفيان الثوري (٤) فيمن صلى الظهر خمسًا ولم يجلس في رابعة قال: أحب إلي أن يعيد، وقال النعمان (٥): فيمن صلى الظهر خمسًا فقعد في الرابعة (قدر) (٦) التشهد قال: يضيف إليها ركعة أخرى، (ثم يتشهد، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم) (٧).

وفي كتاب محمد بن الحسن (٨): فيمن صلى الظهر خمسًا ساهيًا: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الظهر، وإن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد صلى خمسًا أحب إليَّ أن يشفع بركعة ثم يسلم ويستقبل الظهر، وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد


(١) في "الأصل": سجدتا.
(٢) الأثر بذلك عن قتادة: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٤٦٠) عن معمر عن قتادة، به، نحوه.
(٣) الأثر بذلك عن حماد: أخرجه عبد الرزاق (٣٤٦١) عن الثوري عن حماد، به.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٧٩).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٦٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٧٩).
(٦) في "د": قبل.
(٧) كذا في "الأصل". والذي في المصادر: أنه يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو.
(٨) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>