للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الخبر (١) الدال على أن حكم البقرة إذا ابتيعت مصراة كحكم الناقة والشاة

٧٩٠٣ - أخبرنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم : "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (٢).

قال أبو بكر: فقد ثبت أن رسول الله نهى عن التصرية وهو من الغرور والخدع. وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز، ويأثم فاعل ذلك إذا كان بالنهي عالما.

وقد اختلف أهل العلم في معنى المصراة.

فكان الشافعي يقول (٣): والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك من يحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.

وحدثني علي عن أبي عبيد (٤) أنه قال: المصراة: الناقة، أو البقرة،


(١) لفظة "الخبر": تكررت في "الأصل".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء".
(٣) ذكره الشافعي في "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٢ - باب بيع المصراة).
(٤) "غريب الحديث" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>