للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر شهادة الأوصياء]

واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم.

فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء (١). وكان ابن أبي ليلى (٢) ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي (٣).

وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى.

قال الشافعي : وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي.

وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له (٤).

قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته.

وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين، أو صدقة دار، أو هبة، أو شراء: أن ذلك لا يجوز (٥).


(١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٣ - من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩٠ - ٩١ - باب الشهادة في الوصية وغيرها).
(٣) انظر "الأم" (٧/ ١٩٣ - باب في الدين).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه" (٧/ ٣١٣ - من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد).
(٥) انظر المبسوط" (٢٨/ ٩١ باب الشهادة في الوصية وغيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>