للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم.

وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله ﷿ في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار.

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب.

وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته.

[ذكر ثواب من متع منهم بالعين من الذهب والفضة والخدم والكسوة]

روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق (١).

وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم (٢).

وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ١١٤ - ما قالوا في المتعة ما هي).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٤ - ما قالوا في المتعة ما هي).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٦٠).
وهناك رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (٤/ ١١٤) أنه متع بثلاثمائة. ورواية ثالثة عند سعيد في "سننه" (١٧٦٣) أنه متع بعشرة آلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>