للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة (١): جلباب، ودرع، وخمار.

وقال أصحاب الرأي (٢): أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة.

وفيه قول خامس: روي عن الحسن (٣) أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد.

وفيه قول سادس قاله حماد بن أبي سليمان قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها.

وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب.

وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله : ﴿على الموسع قدره﴾ (٤).

وقال مالك (٥): ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير.

وكذلك قال الثوري: أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٢٦٣).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٧٢ - باب المتعة والمهر).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٤ - ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها).
(٤) البقرة: ٢٣٦.
(٥) "المدونة" (٢/ ٢٤٠ - المتعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>