للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر استهلاك ما يحرم ثمنه]

قال أبو بكر: واختلفوا في الكلب يقتله الرجل من الكلاب المأذون في الانتفاع بها وفي أثمان الكلاب.

فقالت طائفة: ليس على من قتل كلبا من الغرم شيء. هذا قول الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٢).

٩٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد قال: نا يحيى (عن) (٣) عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: "هو من السحت" (٤).

[قال أبو بكر:] (٥) وكره ذلك الحسن البصري والحكم وحماد.

وفيه قول ثان: وهو (٦) أن إباحة بيع الكلاب. هذا قول النعمان (٧).

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد (٨) من [بين] (٩)


(١) "الأم" (٣/ ١٦ - ١٧ - باب الخلاف في ثمن الكلب).
(٢) "المغني" (٦/ ٣٥٥ - مسألة: وعن قتله وهو معلم).
(٣) في "أ": بن.
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٥٠٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٣، ١٢٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٢ - ٧٣) كلهم من طريق عطاء بنحوه مرفوعًا.
(٥) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
(٦) زاد في "ك": أن.
(٧) "المبسوط" (١١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ - كتاب الصيد).
(٨) زاد في "ك": أنا أبو بكر. ولا وجه لها.
(٩) في "ك": ثمن. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>