للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أودعه] (١) هذه السلعة حكم بالسلعة لربها وكان المستودع خصما، ومثل هذا لو أن رجلا أقام بينة على جارية أنها له، وقالت الجارية: أنا لفلان رجل غائب حكم له بها، ولم يلتفت إلى قول الجارية وإقرارها لفلان الغائب، وكل واحد من الرجلين الذي أودع السلعة والذي أقرت له الجارية على حجته إذا حضر إن شاء الله وإذا كان الغائب [لو] (٢) كان حاضرا قبلت عليه البينة وحكم للمدعي بشيء، فسواء حضر أو غاب وهذا على قول مالك (٣) والشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٤): لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في السرقة ولا أراها شبه الغصب.

قال أبو بكر: فإن كان الاستحسان [حقا] (٥) فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن كان (القياس) (٦) [حقا] (٥) والاستحسان [باطلا] (٧) فلا ينبغي أن يختلف قوله. وأحكامه، قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على الغائب في غير شيء.


(١) في "ك": فأودعه. والمثبت من "أ".
(٢) في "ك": أو. والمثبت من "أ".
(٣) "المدونة" (٤/ ١٨٦ - فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٥) في النسخ الخطية: حق. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٦) في "أ": الاستحسان.
(٧) في النسخ الخطية: باطل. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>