للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأنزى) (١) عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شيء للغاصب فيه، وهذا قول الشافعي وبه نقول.

قال الشافعي (٢): من قبل شيئين: أحدهما: أن لا يحل عسب الفحل والآخر: أنه أقر فيه شيئا فانقلب الذي أقر إلى غيره.

قال أبو بكر: وإذا استهلك رجل لرجل شيئا فضمن عنه إنسان قيمة ما استهلك له، ولم يكن لصاحب الشيء المستهلك بينة على قيمة ما استهلك له. واختلفوا في قيمته فقال رب الشيء: قيمتها ثلاثون، وقال المستهلك: قيمتها عشرون، وقال الضامن: قيمتها عشرة، حلف الضامن وكان عليه عشرة، ثم رجع رب السلعة على المستهلك بعشرة وحلف، لأنه قد أقر أن قيمتها [عشرون] (٣). وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وقد يحتمل ألا يصح الضمان، لأنه ضمن مجهولا لا يقف على صحة معرفته وقت الضمان حتى تقوم (بينة) (٤) وإذا لم يصح الضمان أخذ المستهلك بالعشرين التي أقر بأنه قيمته، ولم يطالب الضامن بشيء. وإذا اغتصب شيئا [فأتلفه إنسان فجاء رب السلعة] (٥) [فأقام البينة أنها له، وأقام] (٦) [المستودع بينة أن هذا] (٧)


(١) في "أ": فأمرا.
(٢) "الأم" (٣/ ٢٩١ - الغصب).
(٣) في "ك": عشرين والمثبت من "أ".
(٤) سقط من "أ".
(٥) سقط من "ك"، والمثبت من "أ" و "الإشراف".
(٦) سقط من "ك"، وطمس في "أ". والمثبت من "الإشراف".
(٧) سقط من "ك"، والمثبت من "أ" و "الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>