للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياه، وأقام آخر البينة أنه استودعه الميت، ففيها قولان: أحدهما: أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته دفع إليه. هذا قول أبي ثور، وذكر أن الشافعي (١) كان يقول بالقرعة.

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي (٢) يقول كذلك إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر.

والقول الثاني: أن يكون الشيء بينهما نصفين، هذا قول أصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: ويحتمل أن يوقف الشيء حتى يتبين أو يصطلحا والله أعلم وذكر أبو ثور بعض الأخبار التي ذكرناها في القرعة في كتاب الدعوى والبينات: خبر عمران بن حصين "أن النبي أقرع بين الأعبد الستة" (٤) وخبر عائشة "أن النبي (٥) أقرع بين نسائه" (٦) وإذا أقام رجل البينة على رجل أنه اغتصب منه شيئا، وقد مات الغاصب، وأقام آخر البينة أن الميت أقر له به فالبينة بينة المغصوب، ولا يقبل إقرار الغاصب في الشيء الذي (يثبت) (٧) أنه غصبه، لأنه أقر في ملك غيره. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وإن اغتصب شاة


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٢٢).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٩١ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - الغصب).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) زاد في "أ": كان إذا سافر.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في "أ": ثبت.
(٨) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>