للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أقام الرجل بينة على رجل أنه اغتصبه سلعة من السلع، وأقام الذي في يده السلعة بينة أنه وهبها له أو (اشتراها) (١) منه فالبينة بينة الذي بيده الشيء لما أمكن أن يشتريه (منه) (٢) أو وهبه له بعدما غصب الشيء. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٣) وكذلك نقول.

وإذا كان الشيء بيد رجلين، وادعى كل واحد منهما أن صاحبه (غصبه) (٤) الشيء، حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى سقطت البينتان وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وهذا [على] (٥) مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي، وهو يشبه (مذاهب) (٦) الشافعي وبه نقول، غير أن أصحاب الرأي (٧) قالوا: نقضي به بينهما (نصفين) (٨).

قال أبو بكر: وليس لذكرهم القضاء هاهنا معنى، إنما يترك الشيء في أيديهما كما كان، فأما [قولهم] (٩) نقضي بينهما، فلا معنى له.

قال أبو بكر: وإذا أقام الرجل بينة على شيء بعينه أن الميت أغصبه


(١) في "أ": شراها له.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": غصب.
(٥) سقط من "ك": والمثبت من "أ".
(٦) في "أ": مذهب.
(٧) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - الغصب).
(٨) في "أ": نصفان.
(٩) في "ك": قولهما. وفي "أ": قوله. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>