للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الذي) (١) فيها أنا غرستها لم يصدق في شيء من ذلك، وهكذا قال أصحاب الرأي (٢). ولو قال: (غصبتك) (٣) هذه الجارية أو البقرة أو الناقة أو الشاة وولدها، كان القول قوله مع يمينه، لأن الجارية غير ولدها، وكذلك الشاة والبقرة والناقة، إلا أن يقيم رب الجارية أو الشاة أو البقرة أو الناقة بينة أنه اغتصبه ذلك في وقت يمكن أن يكون الولد بعد ذلك فيكون له ويكون تبعا للأم (٤)، هذا قول أبي ثور وأصحابه الرأي (٥).

مسائل:

فإذا غصب رجل حنطة من رجل فاستهلكها، ولم يكن للغاصب حنطة مثلها، فأراد أن يأخذ مكانها شعيرا أو تمرا أو عرضا من العروض، فلا بأس به بعد أن يقبض رب الحنطة الشيء الذي عوض (٦) منه قبل أن (يتفرقا) (٧)، ولا يجوز أن (يتفرقا) (٧) ولم يقبض الشيء الذي يريد أن يأخذه مكان حنطته، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٨)، وبه نقول. والجواب في الحنطة التي يستقرضها المرء من صاحبه كذلك.


(١) في "أ": التي.
(٢) "المبسوط" (١١/ ١٠٦ - كتاب الغصب).
(٣) في "أ": أغتصبتك.
(٤) زاد في "أ": والله أعلم.
(٥) "المبسوط" (١١/ ١٠٦ - كتاب الغصب).
(٦) زاد في "أ": له.
(٧) في "أ": يفترقا. في الموضعين.
(٨) "المبسوط" (١١/ ١٠٨ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>