للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائم، وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة، وما حدث في الصلاة منه [لا ينقض طهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة] (١) لا ينقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة، هذا الذي يدل عليه النظر، ومع أنا قد روينا عن مالك (٢) أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا أذاه قال: رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء.

وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السائل، والمستحاضة أن لا تتوضأ، قال: ولكنا تركنا القياس للأثر، وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه الآثار التي رويت في هذا الباب وعللها، فمن أراد [أخذ] (٣) معرفة ذلك نظر في ذلك الكتاب - إن شاء اللّه.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة]

واختلفوا فيما يجب [على] (٤) من به سلسل البول من الطهارة، وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر).
(٣) في "الأصل": حد. والمثبت من "د، ط".
(٤) في "الأصل": عن. تحريف، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>