للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى.

وهذا على مذهب يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وقال الثوري: إذا كان بوله لا يحبس فليضع كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب لما طُعِن، صلى وجرحه يثعب دمًا (٢)، وكان الثوري يقول في الدم لا يرقأ: بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة.

قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي (٣) وأبي ثور.

وقال إسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥): في الجرح السائل لا ينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث عمر بعض من رأى أن لا وضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثغب دمًا. وليس في الحديث ذكر الوضوء، فدل على أن لا وضوء على من سال من جرحه دم.

واحتج آخر بحديث عمر وقال: في بعض الحديث: أن عمر


(١) "المصنف" (٥٨٢).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٦٢ - باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥٧٩) وإسناده صحيح وسيأتي مسندًا.
(٣) "الأم" (١/ ١١٢ - باب: النية في التيمم).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧١).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٩ - ٢١٠ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>