للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ضالة الغنم]

ثابت عن نبي الله أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب" (١).

٨٦٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن [زيد] (٢) بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: فضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب".

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة، فكان مالك بن أنس (٣) يقول في الشاة: الضالة توجد (بالصحراء) (٤)، قال: يذبحها فيأكلها، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها. قال: وقال مالك (٥) في البقرة مثله. وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول مالك أن ضالة البقر كضالة الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي رحمه: إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ما] (٢) كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة، وقال أبو عبيد في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار، ولا القرى، إنما هذا أن يوجد في البراري،


(١) تقدم.
(٢) من "م".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٧ - في لقطة الطعام).
(٤) في "م": في الصحراء.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٧ - في لقطة الإبل والبقر والدواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>