للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم.

وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس.

وقال مالك (١) في العلف في أرض العدو، كره بيعه كراهية شديدة. وقال الشافعي (٢) في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد (٣) شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه.

* * *

[ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب]

واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم.

٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).
(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٢٢٢٦)، قال: وأهل الشام يرخصون فيه. اه.
(٤) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>