للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحمها فيقدَّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلًا معه فرس قد صَوَّع به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام (١).

وقال مالك (٢) في جلود البقر والغنم يجدها المسلمون في الغنائم: لا بأس أن يحتذوا فيها نعالا إذا احتاجوا إليها، ويجعلوا منها على أكفهم، ويجعلوا منها حزمًا، ويصلحوا منها أخفافهم، أو يتخذوا منها خفافًا إن أحتاجوا إليها.

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه: يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، والشافعي.

قال الشافعي (٣): لأنه (إنما) (٤) أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها وأسقيتها، وعليهم رده إلى المغنم، وإذا كانت الرخصة في الطعام خاصة، فلا رخصة في جلد شيء من الماشية، ولا ظرف فيه طعام، فإن استهلكه فعليه قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمانه، حتى يرده وما نقصه الانتفاع فأجر مثله إن كان لمثله أجر.

* * *


(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٢١/ ٤٣٩) من طريق سعيد بن منصور بهذا الإسناد وبنحو هذا المتن.
ومعنى كلمة: صوَّع به يعني: جمح به وامتنع عليه ذكره ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٦٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢١ - ٥٢٢ - باب في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب ذبح البهائم من أجل جلودها).
(٤) تكررت في "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>