للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

احتج لهذا الخبر بعض أصحابنا وقال: ألا تراه قد أوجب عليه كفارة الظهار بأن تظاهر منها مرة، وليس في هذا الخبر ولا في شيء من الأخبار أنه تظاهر منها مرتين فدل ذلك على إبطال قول من قال: لا يكون متظاهرا حتى يعود فيتظاهر مرة ثانيا، وقد احتج بهذا الخبر من قال إن للإمام أن يأمر بضم الصدقات على صنف واحد، لأنه قال: أطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك، وفي الآية دليل وهو قوله: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾ دلالة على أن الظهار يكون من كل زوجة حرة وأمة، ذمية ومسلمة، صغيرة وكبيرة، لأن الله - جل وعز - عم النساء ولم يحض امرأة دون امرأة.

[ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق]

اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها.

فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار.

هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي.

وقال مالك (١): إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد.


= قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وانظر طرقه في البدر "المنير" (٨/ ١٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).
(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفَّر).

<<  <  ج: ص:  >  >>