للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدخول فالمتعة. وقيل لأحمد بن حنبل (١): نكحها على أن يحج بها؟ فقال: لا، النكاح على ما نكح الناس، كأنه لا يعجبه.

ذكر الصداق يكون [عتقا] (٢)

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع.

فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي، وذكر أبو عبيد أن هذا قول الأوزاعي، ومالك (٣)، والثوري.

قال أبو بكر: فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة.

٧٢٤٨ - حدثنا علي، عن العدني، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي - وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان.

٧٢٤٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ … ] (٤). أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري


(١) "المغني" (١٠/ ١٠٢ - فصل ولو نكحها على أن يحج بها … ).
(٢) "بالأصل": عبدا. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٣٧) وهو المراد قطعًا بالمسألة.
(٣) "المدونة" (٢/ ١٥٩ - باب نصف الصداق).
(٤) "بالأصل" طمس بقدر سطر، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ - في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه) وعبد الرزاق (١٠٥٩٤) في "مصنفيهما" أثرًا عن الشعبي "في رجل تزوج امرأة على عتق أبيها فلم يُبع؟ قال: يقوم قيمته، ثم يدفع إليها ثمنه، واللفظ لعبد الرزاق ولعل العبارة المطموسة كما يظهر من أطراف بعض حروفها (أباها قال لها مهر مثلها؛ لأنه لولاها لم يعتق" وحكى صفوان عن الأوزاعي … ). وانظر: "الإشراف" (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>