للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حماد (١): إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه.

وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان (٢) ومالك (٣) وأصحاب الرأي (٤). قال: وإنما جوزوه، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فلما وقعت العقدة على الحج كان بمنزلتها لو وقعت على ذلك الحملان (وتلك المؤنة، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن مالكا قال: عليه نصف قيمة الحملان) (٥). وقال الأوزاعي (٦): نصف قيمة الحملان والنفقة والكسوة.

قال أبو عبيد: وهو المعمول به عندي.

وفي هذه المسألة قول سواه وهو: أن لها صداق مثلها، وهذا يشبه مذاهب الشافعي إذ النفقة والحملان غير معلوم عند عقد النكاح، وهو مختلف في المستقبل، وذلك غير موقوف على حده ومقداره (٧).

وفي القول الآخر: إن دخل بها أو مات فصداق مثلها، فإن طلقها قبل


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٨ - في الرجل يتزوج المرأة على شيء .. ).
(٢) انظر: "المغني" (١٠/ ١٠٢ - فصل: ولو نكحها على أن يحج بها).
(٣) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٩١).
(٤) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٦٨).
(٥) تكرر بالأصل.
(٦) انظر: "أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤٢).
(٧) وانظر: "أعلام الموقعين" لابن القيم (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>