للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه نقول. وقال أحمد (١): هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك.

وبه قال إسحاق (١).

قال أبو بكر: البيع في ذلك كله باطل، لأن منفعة السلف غير معلومة، فإذا كان كذلك صار الثمن غير معلوم.

[ذكر الخبر الدال على أن ما نهي عنه من بيع وسلف وربح ما لم يضمن وشرطين في بيع وما أشبه ذلك، نهي تحريم لا على معنى التأديب]

٧٩٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن" (٢).

[ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ]

أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٣)، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٨).
(٢) سبق.
(٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٢). وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٣٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>