(٢) "الأم" (٣/ ٨ - باب الخلاف فيما يجب به البيع). (٣) "المغني" (٦/ ١٠٦ - فصل: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب). (٤) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٧١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٧) وقال: "صحيح على شرط" مسلم ولم يخرجاه كلاهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة به. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٨/ ١١٣) برقم (٢٠٩١) من طريق زيد بن الحباب العكلي عن موسى بن عبيدة به. وموسى بن عبيدة: قال الحافظ: ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار. وراجع: "شرح السنة"، و"نصب الراية" (٤/ ٤٠)، و "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٦)، و "الكبير" للبيهقي (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١)، و "العلل المتناهية" لابن الجوزي برقم (٩٨٨).