للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر صيام الظهار وغيره من التتابع يوسر صاحبه قبل الإكمال]

اختلف أهل العلم في المظاهر يصوم بعض الشهرين ثم يوسر ويجد السبيل إلى العتق.

فقالت طائفة: يهدم الصوم (١).

كذلك قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحكم، وحماد وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري، وبه قال قتادة والأوزاعي، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وبه نقول. ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل عمله.

[ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة]

اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته.

فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٢٦ - ٤٢٧ - باب المظاهر يصوم، ثم يوسر للعتق).
(٢) "المبسوط" (٧/ ١٣ - باب الصيام في الظهار).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣١٩ - فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٦ - من له الكفارة بالصيام في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>