للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا صام رمضان ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال: أقضي رمضان بعد الفطر فلا يجزئ ذلك، وشهر رمضان الذي صامه هو رمضان نفسه ولا يجزئ عنه من الشهرين المتتابعين.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان صام مسافرا أو مقيما أو مريضا عن ظهاره شهرين أحدهما شهر رمضان لم يجزه، واستأنف الصوم لا يجزئ رمضان من غيره، وعليه أن يقضي شهر رمضان، لأنه صامه بغير نية شهر رمضان. هكذا قال الشافعي (٢).

وفيه قول رابع: وهو إن كان صام وهو لا يعلم رمضان، وذلك أن يكون بموضع وخفت عنه فيه معرفة الأهلة أجزأه، وكان عليه قضاء رمضان، وإن صام رمضان وهو يعرفه عن ظهاره لم يجزه [عن الكفارة] (٣) وكان في ذلك عاصيا. هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وإن صام شهرين أحدهما شهر رمضان في السفر لم يجزه عن الظهار في قول الشافعي (٤)، ويعقوب، ومحمد، ويجزئه ذلك في قول أبي ثور، والنعمان (٥).

قال أبو بكر: لا يجزئه صوم الظهار إلا بنية لقوله : "الأعمال بالنية" (٦)، وهو على مذهب عامة أصحابنا.


(١) "المبسوط" (٧/ ١٤ - باب الصيام في الظهار).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - الكفارة بالصيام).
(٣) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٧ - الكفارة بالصيام).
(٥) "المبسوط" (٧/ ١٤ - باب الصيام في الظهار).
(٦) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧/ ١٥٥) من حديث عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>