للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دعوى اللقيط]

أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر (١).

٦٦٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به، فاتهمه عمر فأثني عليه خيرا. فقال عمر: هو حر، ولك ولاؤه، ونفقته من بيت المال (٢).

قال أبو بكر: فإذا التقط الرجل صبيا، فادعاه الملتقط أو رجل حر غيره أنه ابنه قبل قوله، ولحق به نسبه، في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، غير أن أصحاب الرأي قالوا: ينبغي في القياس أن لا يصدق، ولكنا ندع القياس ونثبت نسبه.

وقال أبو ثور: أجعله ابنه، وذلك أني لا أعلم أهل العلم اختلفوا في رجل ادعى صبيا صغيرا لا يعلم نسبه أنه ابنه، فكذلك اللقيط إذا كان لا نسب له يعرف فهو ابن من ادعاه، ولو قال هو ابني من زوجتي هذه أو من أمتي هذه وصدقته المرأة وادعياه جميعا، فإنه يكون ولدهما جميعا.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا تكلم بعلم في جسده أو وصف شيئا في جسده فوجد على ما قال، فإنا نجعله ابنه، أستحسن ذلك، وأدع القياس


(١) "الإجماع" (٥٧٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣١٨٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٤٠).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ - باب دعوى الولد).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٠ - ١٥١ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥١ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>