للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غيره ما خلا الأب، والجد من قبل الأب إذا كان الأب ميتا، فإنا نستحسن في هذا أن نجعله للجد إن كان (١)، وإن كان الأب مسلما والأم من أهل الكتاب، زوجة كانت أو أم ولد، أو كانا كافرين جميعا فأسلم أحدهما الأب أو الأم والولد صغير، فإن الولد يكون على دين المسلم أيهما كان.

وقال أبو ثور: إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير فإنه يكون على دين الأب، وهذا على قول مالك (٢). وفي قول الشافعي (٣) والكوفي: يكون الولد على دين أيهما أسلم. وإن كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر، فالولد في قول الكوفي (٤) يكون على دين الكتابي، وفي قول أبي ثور: الولد يكون على دين الأب على أي دين كان.

وقال أبو ثور: وإذا كانت الجارية بين رجلين فولدت ولدا، فادعياه جميعا أري القافة، وأن القول فيه كما وصفنا.

وقال أصحاب الرأي: هو ابنهما جميعا وهي أم ولدهما، فإن ولدت آخر بعد ذلك لم يلزمه واحد منهما إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمه، فأيهما ادعاه لزمه، وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان موسرا، والأم أمة. في قول أبي يعقوب ومحمد، ولا يضمن في قول أبي حنيفة شيئا، وإن ادعياه جميعا لزمهما.


(١) كذا بالأصل، ولعله سقط لفظ: مسلما.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٠ - باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن).
(٣) "المهذب" (٢/ ٢٣٩ - فصل: وإن أسلم رجل وله ولد صغير).
(٤) "بدائع الصنائعط (٧/ ١٠٤ - فصل: أما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>