للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد في مرضه الذي مات فيه فهو جائز ويكون ولده، وعليه كما قلنا في المسائل قبلها، وتعتق إذا مات من جميع المال، وكذلك قال أصحاب الرأي (١) إلا في نصف قيمة الولد.

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد، فادعياه جميعا، فإنه يرى القافة فأيهما ألحق به لحق، وإن ألحق بهما جميعا فهو منهما يرثهما ويرثانه، وقد بينا ذلك في غير موضع.

وقال النعمان وصاحباه (٢): هو ابنهما يرثهما ويرثانه.

قال أبو بكر: وإذا كانت جارية بين رجل وابنه فولدت ولدا، فادعياه جميعا، فإنه يرى القافة، فإن ألحقوه بهما جميعا فهو ابنهما، وإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه. وهذا قول أبي ثور. وقال: الحكم فيه كما ذكرناه في المسائل قبلها.

وقال أصحاب الرأي (٣): نجعله ابن الأب نستحسن ذلك وأضمنه نصف قيمتها ونصف العقر، وأضمن الابن أيضا نصف العقر فيكون كصاحب، وإذا كانت أمة بين رجلين أخوين أو رجل وعمه أو رجل وخاله فجاءت بولد، فادعياه جميعا أري القافة، وهذا على قول الشافعي (٤) وأبي ثور، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي كما قالوا، وكذلك كل ذي رحم محرم،


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٦٠ - باب بيع أمهات الأولاد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٣٤٤ - باب نكاح الشبهة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٨ - ١٤٩ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٧٦ - كتاب الأقضية).

<<  <  ج: ص:  >  >>