للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا يكون ابن واحد منهما وهو حر، وأمه بمنزلة أم ولد موقوفة لا يملكها واحد منهما فأيهما مات عتقت.

قال أبو بكر: وإذا كانت مدبرة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم، أو مرتد ومسلم، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما وكان يعذر بالجهالة، فإنه ابنه وهو ضامن لنصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة ولدها، ويبطل التدبير، وذلك أن المدبرة بمنزلة الأمة في جميع أحولها. وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): يكون ابنه وهو ضامن لنصف قيمة الولد مدبرا، ولنصف العقر، وولاء الولد بينهما وولاء الأم حصة أبي الولد منهما بمنزلة حصة أم الولد وحصة الآخر مدبرة.

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر، فولدت ولدا فادعاه أحدهما فهو ابنه، فإن ولدت بعد ذلك ولدا لستة أشهر، فادعاه الآخر فإنه ابنه، وتكون أم ولد الأول، ويكون عليه نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة ولدها لشريكه، وتبطل الكتابة ويكون على الآخر قيمة الولد كله لشريكه وعقر مثلها.

وقال أصحاب الرأي (٣): الولدان حران ويثبت نسبهما من الذين ادعياهما، وعلى كل واحد منهما العقر للأمة تستعين به في كتابتها، فإن أدت عتقت وكان الولاء بينهما، وإن عجزت فهي أم ولد للأول دون الآخر. وهذا قول أبي حنيفة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١١٦ - باب الولاء الموقوف).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ١١٨ - ١١٩ - باب صفة التدبير).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٦ - باب كتابة العبد المشترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>