للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إذا كانت أمة لذمي فباع نصفها من مسلم فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ باع نصفها، فادعياه جميعا، فإن كان الذمي قد أقر بوطئها قبل البيع، فإن الولد ولده، ويفسخ البيع، ويرد الثمن على المشترى إن كان قبضه، وتكون أم ولد للذمي، ويلحق به النسب.

وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو المرأة، فإن نسبه يثبت من المالك، ويضمن قيمتها ونصف عقرها، ونصف قيمة الولد للمرأة، وتكون أم ولد له وتبطل دعوة أبي المرأة، وذلك أنه ليس بمالك، وكذلك لو ماتت المرأة صغيرة في حجر أبيها كان هكذا.

وقال أصحاب الرأي كذلك (١)، إلا أنه لا يضمن نصف قيمة الولد.

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين، فجاءت بولد فقال كل واحد منهما لصاحبه: هذا ابنك، فإنه لا يكون ابن واحد منهما وهو حر ولا رق عليه، والأمة أم ولد موقوفة لا يملكها واحد منهما، وإذا مات أحدهما فهي حرة، وذلك أنهما جميعا قد زعما أنها أم ولد لأحدهما، ولكن يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعى عليه، وذلك أنه في قوله ابنك يدعي أن له عليه نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة ولدها، فإن حلفا فأمرهما على ما وصفنا، فإن نكل أحدهما حلف الآخر، وكان على الذي نكل نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة ولدها وكانت أم ولد له وكان الولد ولده.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٨ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>