للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة]

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (١)، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة (٢).

واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة، فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه: الحسن، والنخعي (٣)، وبه قال: الثوري (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

واحتج محتجهم بحديث منقطع لا يثبت.

١٣٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية؛ أن رجلًا ضرير البصر جاء والنبي يصلي بالنَّاس، فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة (٦).


(١) انظر: "الإجماع" للمصنف (٥).
(٢) انظر: "الإجماع" للمصنف (٤٩).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٧٦٤)، "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٢٥ - من كان يعيد الصلاة والوضوء).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٩٠).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٨ - باب الوضوء والغسل).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٧٦٠)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٤٦) من طريق هشام به، وقال البيهقي: هذا حديث مرسل، ومراسيل أبي العالية ليست بشيء، كان لا يبالي عمن أخذ حديثه، كذا قال محمد بن سيرين، وقد روي عن الحسن البصري، وإبراهيم النَّخعيُّ، والزهري مرسلًا. اهـ وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٦٩) من طريق حفص بن سليمان عن حفصة به، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>