للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم على ترك الوضوء [منه] (١)، وقد ثبت أن نبي الله قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي" (٢).

ولا يجوز أن يسقط عنهم جميعًا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار، إذ مما لابد للنَّاس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثًا ينقض الطهارة ويُوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم، ولم يذهب ذلك عليهم معرفة، وغير جائز أن يجهلوا ذلك.

فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب، أو سنة لا معارض لها، أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت، ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ذكرناها شيء؛ لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت. الوقوف عن استعمالها.

وقد حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان، لا تدري الناسخ من المنسوخ، [ولا] (٣) الأول من الآخر؛ فلم يجئك عنه شيء.

* * *


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٩٩)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢ - ٤٤)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١٢٦)، والدارمي في "سننه" (٩٥)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٩٥ - ٩٦) كلهم من حديث العرباض بن سارية، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة. وقال الذهبي في "التلخيص": صحيح ليس له علة.
(٣) في "الأصل": إلا. والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>