للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان لا يضمنه من قيمة الرقيق شيئا لأخيه فلم يضمنه نصف العقر والأخ يزعم أنه ليس يملك هذه الجارية، وأنها حرة وقد بينا القول في ذلك.

[ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد]

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي، فجاءت بولد فادعياه جميعا، فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ألحق ألحقناه به وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم لصاحبه، ونصف قيمة الولد، ونصف العقر، وإن كانت للمسلم كانت أم ولد له مسلمة كانت أو ذمية، فإن صارت للذمي كانت أم ولد له، وكان له أن يطأها إن كانت ذمية، وليس له أن يطأها إن كانت مسلمة ولا يبيعها، وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله، فإذا مات فهي حرة، وإن أسلم كان له أن يطأها، ولا تعتق بإسلامها عليه، وهذا قول أبي ثور، وذكر أنه على مذهب الشافعي (١).

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في أم ولد النصراني تسلم، فكان مالك يقول (٢): تعتق ولا تباع. وقال النعمان (٣): يقضى عليها بأن تسعى في قيمتها، وقال الثوري: تقوم قيمة تكون عليها.

وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة، ثم يلقى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، هكذا قال الأوزاعي.


(١) "الأم" (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ - باب دعوى الولد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٨٦ - باب أم ولد النصراني تسلم).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ٩٥ - باب الاستلاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>