للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشعبي (١) في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.

ذكر وجوب الكفارة مع الغرة (٢) في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة (٣). هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. وقال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد وإسحاق (٦): عليه الكفارة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٤٦ - قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾) بأطول منه.
(٢) قال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس وعند الفقهاء: الغرة ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة "النهاية"مادة (غرر).
(٣) أجمعوا أن الجنين إذا خرج ميتًا أن فيه الغرة، واختلفوا هل تنضم الكفارة إلى الغرة أم لا؟ وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات أن فيه الكفارة مع الدية، وأجمعوا أنه لم تجب فيه شيء حتى يزايل بطن أمه فإذا ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص وانظر: "المغني" (١٢/ ٧٩ - ٨٠ - مسألة وعلى كل من ضرب ممن ذكرت. . .)، "الموطأ" (٢/ ٦٥٢)، "الإجماع" (٧٠٦).
(٤) "المدونة" (٤/ ٦٣١ - ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة). قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة.
(٥) "المهذب" (٢/ ٢١٧ - باب كفارة القتل).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>