للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة (١).

٩٦٠٨ - حدثنا زكريا، حدثنا إسحاق، حدثنا معاوية بن هشام القصار، حدثنا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ (٢) … قالا: هو كافر.

وقد روينا عن النخعي (٣) غير ذلك، أنه قال في هذه الآية قال: هذا المسلم وقومه مشركون لهم عقد، فيكون ديته لقومه، وعقله على قومه، وميراثه للمسلمين.

وروينا عن جابر (٤) بن زيد أنه قال: وهو مؤمن. وكذلك قال الحسن البصري، وكان الحسن البصري [يقول] (٥): إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٩٦ - الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو .. ) عن معاوية بن هشام به، وعنه الطبراني في "الأوسط" (٨١٧٤)، وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٠٧) نحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) لعل هنا سقطًا؛ فإن عادة المصنف أن يروي الخبر عن الصحابي مثلًا ثم يسوق إسناده، وهذا من ذلك. وأما قوله "قالا: هو كافر "فالظاهر أنه يعني الحسن، والنخعي بدليل أنه قال بعد: وقد روينا عن النخعي غير ذلك، ثم ذكر الأثر الذي بعده. وقد روي هذا القول عن الحسن بحرفه انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٢٠٩).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٤٦ - قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ بأطول منه.
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٢٠٩).
(٥) بالأصل: يقولون والمثبت من "ح".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٢ - المسلم يقتل الذمي خطأ) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>