للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان سفيان الثوري يقول (١): لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها.

قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.

[مسائل من مسائل الصداق]

كان مالك بن أنس (٤) يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول الشافعي (٥) : الصداق للسيد.

قال أبو بكر: وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك (٦)، والشافعي (٧) وأصحاب الرأي (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٨٩).
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٣ - باب المهور).
(٣) "الأم" (٥/ ١١٣ - كتاب الشغار).
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - باب صداق الأمة).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه والأمة).
(٦) انظر: "المدونة الكبرى (٢/ ١٠٤ - باب في وضع الأب بعض الصداق).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧ - الاختلاف في المهر).
(٨) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٤٠ - كتاب النكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>