للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب نكاح الإماء]

قال الله - جل ذكره -: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ (١) الآية.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا﴾ قال: من لم يكن له سعة (٢).

وقال مجاهد في قوله: ﴿طولا﴾ قال: غنى (٣).

وقوله: ﴿أن ينكح المحصنات﴾ قال مجاهد: الحرائر (٤).

واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا لنكاح حرة. فقالت طائفة: من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والزهري، وكره الحسن، وابن سيرين نكاح [الإماء] (٥) في زمانهما.

٧٤٤٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عمران - هو ابن حدير - عن النزال بن عمار، عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء (٦).


(١) النساء: ٢٥.
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٣)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ١٥).
(٣) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٤)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ١٥).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٤).
(٥) في "الأصل": إلا. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٣٠٨٤) و "الإشراف" (٣/ ١٠٦).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٦ - متى يجب على الرجل الحج): عن وكيع عن عمران به، وعند عبد الرزاق (١٣٠٨٥): عن رجل عن عمران به.

<<  <  ج: ص:  >  >>