للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثله.

٧٤٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (١).

وقال مكحول (٢): لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.

وكذلك مذهب الشعبي.

وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم.

وقال الشافعي (٣): إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له.

وكذلك قال أبو ثور.

وقال أحمد (٤): ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق.

وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٨٢) به والبيهقي (٧/ ١٧٤): عن عبد المجيد عن ابن جريج به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦ - الرجل يتزوج الأمة، من كرهه).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٣٥ - باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين) وهذان الشرطان أجمع عليهما عامة العلماء.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>