للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب بشهادة الشهود عليه وهو حاضر فيكون هذا مثل شهادة الشهود عليه وهو حاضر.

[ذكر القاضي يرد عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف حكم القاضي الكاتب]

واختلفوا في القاضي يرد عليه كتاب قاض في حكم رأى القاضي المكتوب إليه في ذلك الحكم خلاف رأي القاضي الكاتب، فكان الشافعي يقول (١): كتاب القاضي كتابان، أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم، والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت له عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا، فإن كان حكم بحق أنفذه له، وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه ولم يثبته له الكتاب، فإن كان حكم له بشيء يراه باطلا وهو مما اختلف الناس فيه وهو يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده، وإن كان مما يحتمل القياس ويحتمل غيره وقل ما يكون هذا أثبته له ولم ينفذه ولم يرده وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما يتولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئا بالحكم فيه وهو يراه باطلا.

وقال أصحاب الرأي (٢): فإذا أتى القاضي كتاب القاضي بشيء مما يختلف فيه الفقهاء مما ليس من رأى الذي أتاه الكتاب أن يجيزه فإنه


(١) "الأم" (٦/ ٣٠٧ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>