للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (١) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يابن أختي نفل عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى - وكانت من سبي دمشق - فرأيتها عندي ما أَعْدِلُها قيمة من جمالها وفضلها وحسنها.

قال أبو بكر: واحتج هذا القائل في إباحة النفل لغير السرايا بخبر معن.

٦١٠٤ - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء في إمارة معاوية في أرض العدو، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين الناس، فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ورأيته يفعل، سمعت رسول الله يقول: "لا نفل إلا من بعد الخمس، إذًا لأعطيتك". ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت فقلت: ما أنا بأحق به منك (٢).

* * *

[تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب]

٦١٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكًا (٣) يقول: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة.


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٤٧) من طريق عاصم بن كليب به.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٣٦٣) وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>