للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٦ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فاستدرته حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة، وأقبل علي فضمني ضمة شممت منها ويح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله : "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قالها الثانية، فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال النبي : "من قتل قتيلًا له عليه بينة"، فقمت، فقال رسول الله : "ما لك يا أبا قتادة؟ " فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك الرجل القتيل عندي، فأرضه يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا ها الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله: صدق. قال: فأعطاه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلْتُه في الإسلام. قال مالك: المخرفة النخيل (٢).

وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه من يذكر أنه قاتل. فقالت طائفة من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأنه مدعٍ، واستدلت هذِه الطائفة بقول النبي : "من قتل قتيلًا له عليه بينة" قالوا: وغير


(١) الشافعي في "مسنده" (ص ٢٢٣) به.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٤١، ٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) كلاهما عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>