للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده (١) حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان (٢): عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وهذا قول الزهري.

[ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد.

واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه:

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (٥) وإسحاق (٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه


(١) زاد في "ح": جلد. وفي "الأم": حد.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٤٥ - باب وأما ما يرجع فيه إلى المقذوف فنوعان)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - باب الشهادة في القذف).
(٤) "الإجماع" (٦٤٦).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٨).
(٦) "المهذب" (١/ ٢٧٢ - فصل وإن قذف الوالد ولده)، و"التنبيه" (١/ ٢٤٣ - باب حد القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>