للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في نفس، ولا جراح، جعلوا الحد مثله. وقال أصحاب الرأي (١): لا حد عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وكان مالك يقول (٢): للابن أن يعفو عنه، وهذا يدل على أن عليه الحد لو قام به في مذهبه، لولا ذلك لم يكن لعفوه معنى. وكان عبد الملك الماجشون يقول: إن قام عليه [فعليه] (٣) الحد. قال: وهو قول مالك: إذا قذفه صراحا.

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل ابنه أو ابنته، أو ابن ابنه، أو ابن ابنته: فعليه الحد.

قال أبو بكر: ظاهر القرآن يدل على ذلك، قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٤) فكل محصنة رميت فعلى الرامي الحد، إلا أن يزيل ذلك عنه كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في إزالة الحد عن الولد والوالد حجة مع من أزال الحد عنهما.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٣ - باب الشهادة في القذف).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٧ - ٤٩٨ - باب في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٤) النور: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>