للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع المجر]

وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام.

٧٨٢٦ - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي نهى عن ذلك (١).

٧٨٢٧ - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي أنه نهى عن بيع المجر.

قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم


(١) أخرجه البيهقي في "الكبير" (٥/ ٣٤١) من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة بنحوه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٦٢) من طريق عبيد الله عن موسى بن عبيدة بنحوه. فذكره في أحاديث، ثم قال: "كلها لا يتابع عليها إلا من جهة فيها ضعف".
قال البيهقي (٥/ ٣٤١): "وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة، قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه". ثم ذكر إسناده إلى ابن معين بذلك.
ثم قال: "قال الإمام أحمد: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه سمعه ينهى عن بيع المجر؛ فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى والله أعلم". اهـ.
قلت: وقال الحافظ في "التقريب" عن موسى بن عبيدة: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وقال في: "تلخيص الحبير" (١١٧٤) في معرض الرد على تفرد موسى بن عبيدة بالحديث: وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن عبد الله بن دينار. لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>