للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان الحسن لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن (٢) والنخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال مالك (٣) في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام. ابن وهب عنه في كتاب الحدود.

[مسألة من هذا الباب]

قال أبو ثور: وإذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون دخل بها وأنكرت لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء.

وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا محصنين في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا.

واختلفوا في المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن


(١) "الهداية شرح البداية" (٢/ ٩٨ - فصل في كيفية الحد وإقامته).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٣) وهناك رواية عن الحسن مخالفة لذلك أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤١ - في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه)، وهي أن إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان وليس المجوسي بإحصان.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠٥ - باب إحصان الأمة واليهودية والنصرانية).
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٤٢ - باب الإحصان).

<<  <  ج: ص:  >  >>