للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم النخعي: إذا كانت له سرية، والسرية مما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين. وكذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.

(قال) (١) أبو بكر: وفرق هؤلاء بين الولد والسرية، أنهم رأوا أن السرية مال من ماله وليس كذلك الولد.

قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي، وكل من رأى أن العبد لا يملكون، أن يكونوا كلهم للسيد.

[ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق]

قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (٢) عليه. وقال سفيان الثوري (٣): إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (٤): لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (٥): ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن


(١) في "م": وقال.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٥)، وفيه زيادات.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٦) لكن قال الثوري هناك: إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد.
(٤) قول مالك في "المدونة": تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها (٢/ ٤٦٠ - في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>