للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووافق أصحاب الرأي (١) مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها، قالوا: لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا: يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك.

وخالف الشافعي (٢) مالكا وأصحاب الرأي وقال: يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا، وقال (٣) في الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم، قال: يضمن الدرهم، ولا يضمن التسعة.

وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

[ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف]

أجمع أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.

واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها، وعليه دين.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢١ - كتاب الوديعة).
(٢) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٤ - كتاب الوديعة).
(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة).
(٤) "الإجماع" (٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>