للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة]

١٦١٧ - حدثنا أبو بشر، قال: نا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: نا [عثمان بن عمر] (١)، قال: نا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة (٢).

قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النار، ورووا فيه حديثًا عن أبي هريرة. وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز، والنخعي، ومالك (٣)، والأوزاعي، [وإسحاق] (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

١٦١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق: أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة، كما يصنع اليهود. قال معمر في حديثه: فإنه (محشر) (٦) اليهود (٧).


(١) في "الأصل": عثمان بن عمرو. والتصويب من "د"، وانظر: ترجمة: عثمان بن عمر بن فارس العبدي. في "تهذيب الكمال" (٤٤٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥) كلاهما من طريق هشام، به.
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ٥٥٠).
(٤) من "د".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٦ - باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٦) كذا في "الأصل"، وفي "مصنف عبد الرزاق": معشر. وعند ابن أبي شيبة (قالت: تفعله اليهود). قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٧): أي أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٣٣٣٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٧ - الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة) عن وكيع عن الأعمش، به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>