للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال الثوري: له سلبه إذا كان قد بارزه.

وقال الأوزاعي: ليس له سلبه إذا لم يكن حدد إليه بسلاح، وإن أسره ثم قتله لم يكن له سلبه، قيل للأوزاعي: فإن حمل على علج فاعتنقه ثم جاء آخر فقتله قال: سلبه للذي اعتنقه، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم جاء آخر فقتله، قال: لا يكون السلب لواحد منهما، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم أتى به إلى الإمام فقتله الإمام، قال: لا يكون له سلبه، قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة، قال: إن كانت حددت له بسلاح فإن له سلبها، والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله.

قال أبو عمرو: ولا يبارز العبد إلا بإذن مولاه، فإن بارز بإذن مولاه فقتل صاحبه لم ينفل سلبه، ويرضخ (١) له منه.

* * *

[ذكر أخبار رويت عن النبي في الأنفال مختصرة تدل علي معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى]

٦١٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله جيشًا قَبِلَ نجدٍ كنت فيهم، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا، فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا (٢).


(١) الرضخ: هو العطية القليلة. "اللسان" مادة: (رضخ).
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٣٨)، ومسلم (١١٤٩) كلاهما عن حماد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>