للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة

واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته؛ فقالت طائفة: يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع، كان عبد الله بن مغفل يفعل ذلك.

وكان عطاء يقول: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي (١).

ورؤي أحمد بن حنبل يصلي وبينه وبين السترة شيء كثير أذرع ثلاثة أو أكثر (٢).

وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفةٌ بحجر لم يقطع صلاتك (٣). وقال قتادة: إذا كان بينك وبينه نهر لم يقطع صلاتك (٤).

* * *


(١) انظر: "المجموع" (٢/ ٢١٥ - ٢١٦) عند شرح قول الشيرازي: والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها ....
(٢) انظر: "المغني" (٣/ ٨٣ - ٨٥ - فصل: ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته)، وفيه: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي: كم ينبغي أن يكون بينه وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال بعد: إن ابن عمر قال: "صلى النبي في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع".
قال الميموني: رأيتك على نحو من أربعة، قال: بالسهو. ا هـ.
قلت: والمنصوص عن أحمد أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع، كما في "الإنصاف" (٢/ ١٠٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٢٣١٠).
(٤) وأحسن ما وجدته في هذا المقام ما قاله ابن الأثير في "شرحه" لمسند الشافعي (١/ ٥٠٤) بتحقيقي وأنقله بتمامه لأهميته: =

<<  <  ج: ص:  >  >>